هل يجوز أن أعطي أهلي من زكاة مالي علماً أن والدي متوفى وليس لدينا أملاك ولا وارد مادي أعيل أهلي به ونحن عائلة من ثمانية أشخاص وقد كنت طالباً جامعياً وقد تكفل أحد أهل الخير بمبلغ شهري بالكاد يكفي أهلي مع غلاء المعيشة المتزايد وقد بدأت بالعمل في السعودية براتب عادي وأنا ءأسس نفسي من الصفر كي أتزوج ولا أستطيع أن أصرف على أهلي من راتبي حيث أنه لا يكفيهم ولا يكفيني ولا حتى نصف الشهر وعندي ثلاثة من إخوتي مرضى بأمراض وراثية وأنا بالكاد أجمع المتبقي من راتبي بعد المصاريف الشخصية والحكومية كي أكمل نصف ديني فهل يجوز أن أعطي أهلي الذين لا يملكون من الدنيا شيئاً من زكاة المال الذي جمعته لمهر الزواج مع أنه لم يكتمل بعد علماً بأني كل عام أزكي عن المال الذي أستطيع تجميعه كي يبارك الله فيه وأوزعه على الفقراء والمحتاجين وأنا أعلم بأن أهلي أحوج لهذا المال من غيرهم والأقربون أولى بالمعروف فإن جاز أن أعطيهم ما يترتب عن الزكاة من مال لصرفه مثلاً على الديزل ( المازوت ) للتدفئة في الشتاء لارتفاع ثمنه حيث لا قدرة لهم عليه .جزاكم الله خيراً وأتمم عليكم نعمه ظاهراً وباطناً .
نص الفتوى :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا محمد وبعد :
يجوز دفع الزكاة للأهل غير الوالدين كالأخوات والإخوة والعمات والأعمام والأخوال والخالات .... بل هؤلاء الأقارب والأرحام هم أولى بالزكاة من عموم الفقراء فالصدقة عليهم صدقة وصلة ... أعانك الله ويسر لك الرزق الحلال والزوجة الحلال والعمل الحلال ... والله ولي المؤمنين
نعم اطعلت عليها 70% لا لم اطلع عليها 10% سمعت بها 7% لم اسمع بها 11%
مجموع الأصوات :115
الفجر
4:6
الشروق
5:27
الظهر
11:46
العصر
3:19
المغرب
6:5
العشاء
7:26
حسب التوقيق المحلي لدولة الكويت
حالة الطقس في الكويت
هل تعلم
هل تعلم من هم أهل السنة والجماعة ؟
وهل تعلم متى استخدم هذا المصطلح ؟
وهل تعلم من أول من استخدمه ؟
إقرأ في رسائل الثلاثاء رسالة : أهل السنة والجماعة
كتب الرسالة : الشيخ محمد عبد الله سالم
راجعها علميا وأشرف عليها الشيخ عبد الله نجيب سالم
----------
الآباء يزرعون والأبناء يحصدون , عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه , نهج البلاغة