أنا شاب في مقتبل العمر وأنا مقبل على إتمام نصف ديني بالزواج وقد كان عندي مبلغ من المال اشتريت به بعض قطع الذهب ليس بغرض التجارة وإنما بغرض الزواج كي أعطيه وأهديه زوجتي في المستقبل القريب بإذن الله و مذهبي شافعي وقد علمت بأن حلي الزوجة في المذهب الشافعي لا زكاة فيه
فهل يتوجب علي أن أزكي عن هذا الذهب إن بلغ النصاب وحال عليه الحول مع عدم وجود نية بالتجارة فيه أبداً ولا بيعه إنما هو للزوجة وحالياً تستعمله أخواتي وليس بالكمية الكبيرة وإنما هي قلادتين وإسورتين بلغت النصاب والحول أنا أزكي كل عام عنه فإن لم يكن عليه زكاة لأن مآله للزوجة فأنا أولى بتجميع ما أدفعه حتى أقوى على مصاريف الزواج في زمن غلت فيه المهور بشكل مفزع ومرهق
نص الفتوى :
التصنيف: العبادات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا محمد وبعد :
هذا المال الذي جمعته لتعطيه مستقبلا لزوجتك تجب فيه الزكاة حاليا لأن النية وحدها لا تسقط الزكاة عنك ... فإذا دفعته لزوجتك مستقبلاًلم تجب عليها فيه الزكاة عند الشافعية لأنه يصبح آنذاك من الحلي المباح للمرأة
’ أما الآن فهو ذهب بلغ نصاباوحال عليه الحول فأخرج زكاته يبارك لك فيه
هل تعلم
هل تعلم من هم أهل السنة والجماعة ؟
وهل تعلم متى استخدم هذا المصطلح ؟
وهل تعلم من أول من استخدمه ؟
إقرأ في رسائل الثلاثاء رسالة : أهل السنة والجماعة
كتب الرسالة : الشيخ محمد عبد الله سالم
راجعها علميا وأشرف عليها الشيخ عبد الله نجيب سالم
نظف قلبك من الكره والعداء بالحب والتسامح فتنظف جسدك من الأمراض
----------